اختصاصات اللجنة العامة واللجان الفرعية لحماية الطفولة
1. أولا:- اختصاصات اللجنة العامة لحماية الطفولة طبقا لقرار السيد المحافظ رقم 192 لسنة 2009م:- • رسم السياسة العامة لحماية الطفل بالمحافظة بمراعاة السياسات القومية وبما يتفق مع ظروف المحافظة وخصوصياتها وتحديد آليات التنفيذ وتكليف الجهات المعنية بذلك. • متابعة تنفيذ السياسة وتقيميها. • تشكيل اللجان الفرعية وتحديد نظام آليات عملها وتلقي الملاحظات علي أعمالها وأداء أعضائها. • تيسير عمل اللجان الفرعية ومتابعتها. • تلقي تقارير اللجان الفرعية لحماية الطفولة بالمحافظة بشأن أعمالها وحالات الأطفال المعرضين للخطر والتي تعذر إزالة الخطر عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. • إعداد تقرير سنوي عن وضع الطفولة بالمحافظة يبين به الإحصائيات والبيانات التي يتم التوصل لها ويرسل إلي المجلس القومي للطفولة والأمومة. • تلقي تقارير رئيس محكمة الطفل بشأن دور الملاحظة والمؤسسات الرعائية والعقابية وفقا للمادة 134 من قانون الطفل وإعمال مقتضاها ،واقتراح إصدار أو تعديل القوانين والقرارات المعنية بالطفولة بما يضمن مصلحة الطفل الفضلي وترسل للجهة المختصة ( المجلس القومي للطفولة والأمومة) لدراستها واتخاذ اللازم حيالها. ******************************* 2. أولا:- اختصاصات اللجنة الفرعية لحماية الطفولة طبقا لقرار السيد المحافظ رقم 341 لسنة 2009م:- • رصد جميع حالات انتهاكات حقوق الطفل في كافة أماكن تواجده ومخاطبة المختصين لتجنبها. • التدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع حالات التعرض للخطر ومتابعة ما يتخذ من إجراءات. • التعامل بأقصى قدر من الجدية فيما يرد إليها من شكاوى عن طريق دراسة الحالة والرد علي المبلغ. • استدعاء الطفل المعرض للخطر أو المسئول عنه والاستماع إلي أقواله أو الانتقال إليه عند الحاجة لاتخاذ التدابير الاجتماعية المناسبة وفقا لحالته. • في حالات الخطر المحدق لها أن تستعين بالجهات المعنية ومنها الشرطة. • أو بعضو اللجنة الأمني أو ممثل التضامن صاحب الضبطية القضائية عضو اللجنة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلي مكان آمن وإخطار الجهات المعنية. • للجنة أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل لتلافي أسباب تعرضه للخطر. • تقوم اللجنة بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة وفقا لنص المادة 99 مكرر من قانون الطفل المعدل ولها عند الاقتضاء أن تعدل أو توصي بإعادة النظر في هذه التدابير وتبديلها أو وقفها وفقا لمصدر قرارها ( إذا كانت اللجنة متخذه القرار تعدله وإذا كانت المحكمة متخذه القرار تطلب منها تعديله) بما يحقق قدر الامكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وإعادته إليه في أقرب وقت. **************************
اختصاصات الجمعيات الأهلية العاملة ضمن لجان حماية الطفولة
• رصد حالات انتهاكات حقوق الطفل في كافة أماكن تواجده ورفع الحالات التي تستدعي التدخل من الجهات الحكومية للجنة الفرعية لحماية الطفولة. • سرعة التدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع حالات التعرض للخطر ومتابعة ما يتخذ من إجراءات. • عرض تقرير شهري مفصل عن الحالات التي تم التدخل فيها عن طريق الجمعية وكذلك الانشطة الموازية التي قامت بها الجمعية خلال الشهر. • استقبال الحالات المحولة إليها من اللجنة الفرعية والتعامل معها بأقصى قدر من الجدية عن طريق دراسة الحالة وعرض تقرير عن الحالة. • استدعاء الطفل المعرض للخطر أو المسئول عنه والاستماع إلي أقواله أو الانتقال إليه عند الحاجة لاتخاذ التدابير الاجتماعية المناسبة وفقا لحالته. **************************
اختصاصات الجهات الحكومية العاملة ضمن لجان حماية الطفولة
• استقبال الحالات المحولة إليها من اللجنة الفرعية والتعامل معها بأقصى قدر من الجدية لحل مشكلاتها وعرض تقرير عن الحالة. • عرض تقرير شهري مفصل بانجازات الجهة الحكومية خلال الشهر.
|