محافظه الاسكندريه
أطلق اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية القافلة الطبية بوحدة صحة البيطاش بنطاق حي العجمي
-
اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يتفقدان المركز الإفريقي لصحة المرأة
-
مدبولى خلال استقباله مدير الديوان الأميرى للفجيرة : حريصون على تعميق التعاون الاقتصادى مع الإمارات
-
تطوير الموانى البحرية والبرية والجافة .. ورفع نسبة المكون المحلى .. وتنمية الصادرات
-
الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة دريمز الغاني
الرئيسية
الإسكندرية بلدنا
السـياحة
الاستثمار
المــرور
الخدمات
الشكاوى
القوائم
أخبار إسكندرية
أخبـار الصحـــف
أخبـار المحليـات
أخبار الرياضة
الصحــف المصريـــة
محافــظ الإسكندريـــة
السيرة الذاتية
لقـــاءات المحافــظ
نائب المحافـــــظ
قيـــادات المحافظــة
انجازات المحافظ و المحافظة
المحافظون السابقون
مناقصات ومزايدات
الخطة الإستثمارية للمحافظة
الأجهزة الحكوميــة
الأحيـــــاء
المديريـــــات
الهيئات والشركات
استاد الاسكندرية
مركز النيل للاعلام
بانوراما الإسكندرية
المستندات المطلوبة لخدمات الأحياء
النشرة الشهرية لمركز المعلومات
خدمة نتائج الشهادات
شــارك بمقترحاتـك
الجرائد والمجلات المصرية
جريدة الاهرام
جريدة اخبار الرياضة
بوابة الأهرام العربى
جريدة الجمهورية
يلا كورة
صباح الخير
موقع أخبار مصر
الأهرام المسائي
بوابة الأهرام الإلكترونية
اليوم السابع
الشروق
جريدة الأسبوع
المصري اليوم
مصراوي
جريدة الأخبار
أخبار الصحف
ضوابط لصناديق الاستثمار العقارى وتوفيق لأوضاع المؤسسات المالية
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط والاجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص للصناديق المغلقة لطرح وثائقها على دفعات
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط والاجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص للصناديق المغلقة لطرح وثائقها على دفعات على أن تكون صناديق للملكية الخاصة أو صناديق استثمار عقارى غير المطروحة للاكتتاب العام. بحيث لا يقل الحد الأدنى للمدفوع عن 25% من قيمة الوثيقة عند التأسيس ولا يجوز أن تتجاوز الفترة المحددة للوفاء بقيمة الوثائق بالكامل خمس سنوات. وقال شريف سامى رئيس الهيئة إن المجلس وافق على ضوابط الترخيص لصندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار على أن يكون بذات القيمة الاسمية للوثائق القائمة بشرط استكمال سداد كامل القيمة الاسمية لوثائق آخر إصدار، على أن تحدد القيمة العادلة التى تطرح بها الوثائق الجديدة وفقاً لصافى قيمة الأصول التى يتم تحديدها بناءً على دراسة لشركة خدمات الادارة بالاستعانة بمستشار مالى مستقل. وأصدر المجلس قراراً بشأن توفيق أوضاع صناديق الاستثمار القائمة وذلك وفقاً لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014. ومنها وجوب التعاقد مع شركة لخدمات الإدارة خلال ستة أشهر والتزام صناديق الاستثمار المغلقة القائمة بأن تتخذ شكل الشركة المساهمة خلال عام على الأكثر. وأشار إلى الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى بحيث يحدد مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى المقصود بالمستثمر المستفيد من الدعم وذلك بدلاً من النص الحالى والذى حدد المستفيد بكل شخص يقل دخله السنوى عن 21 ألف جنيه أو 30 ألف جنيه بالنسبة له وزوجته وأولاده القصر
تاريخ الخبر : الثلاثاء, 15 ابريل, 2014
المصدر: جريدة الاهرام
-
أرشيف أخبار الصحف
الرجاء ملاحظة أنك بحاجة--------- للبرامج التالية :