محافظه الاسكندريه

 
الرئيسية
الإسكندرية بلدنا
السـياحة
الاستثمار
المــرور
الخدمات
الشكاوى
الصفحة الرئيسية عن الموقع اتصل بنا  فريق العمل
English French
 
Skip Navigation Links.
 

الجرائد والمجلات المصرية

 
أخبار الصحف
ضوابط لصناديق الاستثمار العقارى وتوفيق لأوضاع المؤسسات المالية أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط والاجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص للصناديق المغلقة لطرح وثائقها على دفعات

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط والاجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص للصناديق المغلقة لطرح وثائقها على دفعات على أن تكون صناديق للملكية الخاصة أو صناديق استثمار عقارى غير المطروحة للاكتتاب العام. بحيث لا يقل الحد الأدنى للمدفوع عن 25% من قيمة الوثيقة عند التأسيس ولا يجوز أن تتجاوز الفترة المحددة للوفاء بقيمة الوثائق بالكامل خمس سنوات. وقال شريف سامى رئيس الهيئة إن المجلس وافق على ضوابط الترخيص لصندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار على أن يكون بذات القيمة الاسمية للوثائق القائمة بشرط استكمال سداد كامل القيمة الاسمية لوثائق آخر إصدار، على أن تحدد القيمة العادلة التى تطرح بها الوثائق الجديدة وفقاً لصافى قيمة الأصول التى يتم تحديدها بناءً على دراسة لشركة خدمات الادارة بالاستعانة بمستشار مالى مستقل. وأصدر المجلس قراراً بشأن توفيق أوضاع صناديق الاستثمار القائمة وذلك وفقاً لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014. ومنها وجوب التعاقد مع شركة لخدمات الإدارة خلال ستة أشهر والتزام صناديق الاستثمار المغلقة القائمة بأن تتخذ شكل الشركة المساهمة خلال عام على الأكثر. وأشار إلى الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى بحيث يحدد مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى المقصود بالمستثمر المستفيد من الدعم وذلك بدلاً من النص الحالى والذى حدد المستفيد بكل شخص يقل دخله السنوى عن 21 ألف جنيه أو 30 ألف جنيه بالنسبة له وزوجته وأولاده القصر

تاريخ الخبر : الثلاثاء, 15 ابريل, 2014
المصدر: جريدة الاهرام
- أرشيف أخبار الصحف
عودة
 
 
الرجاء ملاحظة أنك بحاجة--------- للبرامج التالية : الحجم 37,28 ميجابايت الحجم 1,86 ميجابايت الحجم 800 كيلوبايت الحجم 13,8 ميجابايت الحجم 1,30 ميجابايت