محافظه الاسكندريه

 
الرئيسية
الإسكندرية بلدنا
السـياحة
الاستثمار
المــرور
الخدمات
الشكاوى
الصفحة الرئيسية عن الموقع اتصل بنا  فريق العمل عن الموقع
English French
 
Skip Navigation Links.
 
 
 
-->
قرارات المحافـظ



قرار رقم 1133 لسنة 2019 بشأن تفويض السيد اللواء / السكرتير العام في بعض إختصاصات السيد الوزير / المحافظ


 
بعد الإطلاع على الدستور - وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في بعض الإختصاصات - وعلى القانون رقم 37 لسنة 1968 بشأن التفويض قي بعض الإختصاصات - وعلى قانون نظام الإدارات المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها العامة - وعلى القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة - وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية - وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2019 بتعيين المحافظين والنواب - وعلى السلطات المخولة لنا قانوناً ، ( المادة الأولى ) يفوض السيد اللواء / وكيل أول الوزارة – السكرتير العام في مباشرة إختصاصات السيد الوزير / المحافظ في الآتي : أولاً : فيما يتعلق بالشئون المالية : إتخاذ جميع إجراءات طرح عمليات المناقصات والمزايدات وتشكيل جميع اللجان المنصوص عليها بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة – نقل وتعزيز البنود وأنواعها بموازنة الباب الأول – توزيع الإعتمادات ( الرابط ) المحدد من قبل وزارة المالية على الديوان العام والأحياء ومركز ومدينة برج العرب وفقاً لموازنة الباب الأول ( الأجور ) . ثانياً : فيما يتعلق بالشئون القانونية : إدارة التحقيقات والنيابة الإدارية : إعتماد مذكرات التحقيق المحالة للإدارة – تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية والإدارية – تنفيذ قرارات لجنة التأديب بالنيابة الإدارية ، إدارة الرأي والتظلمات والعقود : إعتماد مذكرات التصرف وإبداء الرأي في الموضوعات المحالة للإدارة من الأحياء وجهاز أملاك الدولة ومركز ومدينة برج العرب وإدارة نزع الملكية ومديرية الإسكان والمركز النموذجي للخدمات ومحطات الركاب والشئون المالية - إعتماد مذكرات دراسة التظلمات المقدمة من قرارات الجزاء وغيرها من القرارات – إعتماد صياغة العقود والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تكون المحافظة طرفاً فيها . ثالثاً : فيما يتعلق بالإختصاصات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 : إعتماد تقارير الإدارة العامة للموارد البشرية وتقويم الأداء طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً – إصدار قرارات الترقية طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً – إصدار قرارات نقل الموظف من وحدة الى أخرى – إقتراح نقل العاملين بالمحافظة وإبداء الرأي في ترقياتهم – ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لدرجته أو المستوى الذي يعلوه مباشرة من ذات الوحدة – إحالة العاملين الى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية المقررة قانونياً – إصدار قرار منح الموظف علاوة تشجيعية نسبة 5% من أجره الوظيفي وذلك طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً – إقتراح صرف مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو إقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات وذلك بشرط سماح توفير في البند المخصص لذلك في الموازنة العامة – إصدار قرار بنظام الرعاية الإجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بالإشتراك مع اللجنة النقابية وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة – إتخاذ الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الأجازات المرضية – منح الموظف أجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها ووفقاً لحاجة العمل – الترخيص بالعمل بعض الوقت بناء على طلب الموظف وذلك مقابل نسبة الأجر – جميع الموافقات وإعتمادات قرارات إنهاء الخدمة ( إنقطاع – معاش قانوني – معاش مبكر – إستقالة – عجز جزئي – وفاة ) – إعارة الموظف وإصدار قرارات حفظ الوظيفة للمجندين وقرارات العودة للعمل بعد إنتهاء الخدمة العسكرية – إقتراح منح حافز التميز – إعتماد بطاقات الوصف الخاصة بإستحداث بعض الإدارات بالهيكل التنظيمي لديوان عام المحافظة . رابعاً : فيما يخص الإدارة المركزية للسياحة والمصايف : إعتماد التقرير النهائي لموسم الصيف للعام الحالي والرؤية المستقبلية للموسم القادم – الرد على الشكاوى والتظلمات المحالة من سيادته للإدارة المركزية للسياحة والمصايف – طلبات الإضافة لهياكل حوافز الشواطئ أو المحلات - مذكرات طلب الضبطية القضائية لمفتشي الإدارة – المذكرات الخاصة بالفاعليات والمهرجانات الخاصة بالسياحة مثل عيد الإسكندرية القومي وغيرها والتي تحال للإدارة المركزية للسياحة والمصايف للإشراف على تنظيمها – جميع إجراءات اللجان المشكلة بقرار السيد الوزير المحافظ . خامساً : فيما يتعلق بإدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة : إصدار القرارات بشأن رخص المحلات بالمحافظة . سادساً : فيما يتعلق بالإدارة العامة للحفاظ على التراث : تفعيل قرارات اللجنة الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء – متابعة أعمال إدارة التنسيق الدولي والعلاقات الخارجية واليونسكو (متابعة مواقع التراث العالمي في كافة أنحاء مدن العالم – التدريب والتوعية والتسويق السياحي) – متابعة أعمال إدارة المعلومات (تسجيل الملفات للتراث التاريخي وكذلك التراث الحديث – التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة). سابعاً : فيما يتعلق بالإدارة العامة للتخصيط والمتابعة : إعداد الخطط في ضوء ما يستقر عليه الرأي وتنفيذ ما يصدر بشأنها من المركزية في تعليمات – متابعة التعاون والتنسيق مع جهاز المتابعة والرقابة بمجلس الوزراء – دراسة مشروعات الخطط المقدمة من الوحدات المحلية – جدولة مراحل تنفيذ الخطط والمشروعات – تلقي البيانات ومتابعة تنفيذ المشروعات – إعتماد التقارير الدورية بنتائج المتابعة . ثامناً : فيما يتعلق بالإدارة العامة للشئون الإدارية : التصديق على الشهادات والقرارات والمكاتبات الموقعة من السادة المسئولين بالمحافظة وذلك لختمها بخاتم شعار الجمهورية – تصديق المكاتبات السرية الخاصة بالمحافظة – نشر القوانين واللوائح والتعليمات – إعتماد حصر إحتياجات الديوان العام من الأماكن والأثاث والأدوات والمهمات ومستلزمات العمل – إعتماد أوامر التشغيل للسيارات بناء على الموافقات التي ترد من المسئولين . تاسعاً : يتعلق بالإدارة العامة للعلاقات العامة : إعتماد تجميع البيانات والحقائق عن إحتياجات ومطالب الجمهور – الإشراف على إستقبال الوفود والضيوف وتدبير إقامتهم – الإشراف على تشغيل الإستراحات والعاملين بها . عاشراً : فيما يتعلق بالإدارة العامة للأمن : إعتماد الخطط والبرامج والتعليمات المتعلقة بالأمن – تحديد المرافق التي تعتبر حيوية من وجهة نظر الأمن الوطني . حادي عشر : إعتماد المكاتبات المتعلقة بوحدة تطوير العشوائيات . ثاني عشر : إعتماد توصيات وحدة تحاليل الجهاز المركزي للمحاسبات . ثالث عشر : إعتماد تقارير مشروع إدارة المخلفات الخطرة . رابع عشر : إعتماد الصرف من الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات التابعة لها في حدود مبلغ 150,000 جنيه ( فقط مائة وخمسون ألف جنيه ) . خامس عشر : إعتماد مذكرات الإدارة العامة للمشروعات والورش . سادس عشر : الإشراف على مشروع محطات الركاب والإنتظار . سابع عشر : الإشراف على ملف التطوير الإعلانات الميادين . ثامن عشر : الإشراف على ملف الإعلانات . تاسع عشر : الإشراف على ملفات الإعلانات . عشرون : مباشرة إختصاصات المخولة لنا قانوناً بالنسبة للعقود قصيرة الأجل بما فيها التوقيع فيما يخص ( المحاجر والملاحات – تداول المخلفات الخطرة ) . ( المادة الثانية ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
عودة لصفحة المحافظ
 
 
الموقع متوافق مع المتصفحات التالية : 
google chrome icon firefox icon IE icon safari icon  edge icon
عن المحافظة خريطة الموقع عن الموقع أتصل بنا سياسة الخصوصية مركز المساعدة

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري