محافظه الاسكندريه

 
الرئيسية
الإسكندرية بلدنا
السـياحة
الاستثمار
المــرور
الخدمات
الشكاوى
الصفحة الرئيسية عن الموقع اتصل بنا  فريق العمل
English French
 
Skip Navigation Links.
 

الجرائد والمجلات المصرية

 
أخبار الصحف
الحبس والغرامة عقوبة مزاولة مهنة الطب البيطرى بالمخالفة للقانون نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، عددا من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطري

نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، عددا من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطري، فيما نصت المادة 10من القانون علي عقوبات على من يخالف أحكام القانون. عقوبة مزاولة مهنة الطب البيطرى بالمخالفة للقانون وفي هذا الصدد، نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا. وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.

تاريخ الخبر : الاحد, 23 نوفمبر, 2025
المصدر: اليوم السابع
- أرشيف أخبار الصحف
عودة
 
 
الرجاء ملاحظة أنك بحاجة--------- للبرامج التالية : الحجم 37,28 ميجابايت الحجم 1,86 ميجابايت الحجم 800 كيلوبايت الحجم 13,8 ميجابايت الحجم 1,30 ميجابايت