محافظه الاسكندريه

 
الرئيسية
الإسكندرية بلدنا
السـياحة
الاستثمار
المــرور
الخدمات
الشكاوى
الصفحة الرئيسية عن الموقع اتصل بنا  فريق العمل
English French
 
Skip Navigation Links.
 

الجرائد والمجلات المصرية

 
أخبار الصحف
تعرف على الضوابط القانونية لتنازل المرشح عن ترشحه نصت المادة (20) من قانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014

نصت المادة (20) من قانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، على أنه لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قيد في هذا الكشف. مدة التعديل في مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح ويجوز التعديل في مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين. وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخابات الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار في اليوم التالى لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

تاريخ الخبر : الاحد, 23 نوفمبر, 2025
المصدر: اليوم السابع
- أرشيف أخبار الصحف
عودة
 
 
الرجاء ملاحظة أنك بحاجة--------- للبرامج التالية : الحجم 37,28 ميجابايت الحجم 1,86 ميجابايت الحجم 800 كيلوبايت الحجم 13,8 ميجابايت الحجم 1,30 ميجابايت