محافظه الاسكندريه
الموقع الرسمى للمحافظة تحت التطوير والتعديل
-
أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية جولة ميدانية مفاجئة بنطاق أحياء وسط والجمرك
-
19 اختصاصا بالقانون للهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف عليها
-
إجراء تجارب وعقد اتفاقيات.. اختصاصات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
-
الاتحاد السكندرى يختبر ثنائى نيجيرى لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد
الرئيسية
الإسكندرية بلدنا
السـياحة
الاستثمار
المــرور
الخدمات
الشكاوى
القوائم
أخبار إسكندرية
أخبـار الصحـــف
أخبـار المحليـات
أخبار الرياضة
الصحــف المصريـــة
محافــظ الإسكندريـــة
السيرة الذاتية
لقـــاءات المحافــظ
نائب المحافـــــظ
قيـــادات المحافظــة
انجازات المحافظ و المحافظة
المحافظون السابقون
مناقصات ومزايدات
الخطة الإستثمارية للمحافظة
الأجهزة الحكوميــة
الأحيـــــاء
المديريـــــات
الهيئات والشركات
استاد الاسكندرية
مركز النيل للاعلام
بانوراما الإسكندرية
المستندات المطلوبة لخدمات الأحياء
النشرة الشهرية لمركز المعلومات
خدمة نتائج الشهادات
شــارك بمقترحاتـك
الجرائد والمجلات المصرية
جريدة الاهرام
جريدة اخبار الرياضة
بوابة الأهرام العربى
جريدة الجمهورية
يلا كورة
صباح الخير
موقع أخبار مصر
الأهرام المسائي
بوابة الأهرام الإلكترونية
اليوم السابع
الشروق
جريدة الأسبوع
المصري اليوم
مصراوي
جريدة الأخبار
أخبار الصحف
قانون الخدمة المدنية يحدد طرق نقل وندب الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الضوابط والشروط الخاصه بنقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الضوابط والشروط الخاصه بنقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، حيث نص القانون في المادة 32 منه على الآتى: 1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. 2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه. 3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل. 4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى: 1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه. 2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. 3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
تاريخ الخبر : الخميس, 10 يوليو, 2025
المصدر: اليوم السابع
-
أرشيف أخبار الصحف
الرجاء ملاحظة أنك بحاجة--------- للبرامج التالية :