محافظه الاسكندريه

 
الرئيسية
الإسكندرية بلدنا
السـياحة
الاستثمار
المــرور
الخدمات
الشكاوى
الصفحة الرئيسية عن الموقع اتصل بنا  فريق العمل
English French
 
Skip Navigation Links.
 

الجرائد والمجلات المصرية

 
أخبار الصحف
قانون العمل.. اعرف تفاصيل الإجازة السنوية بأجر تنص المادة 124 من قانون العمل على أنه يستحق العامل إجازة سنوية بأجر

تنص المادة 124 من قانون العمل على أنه يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى: 1- خمسة عشر يوما في السنة الأولى. 2- واحد وعشرون يوما اعتبارا من السنة الثانية. 3- ثلاثون يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عاما. 4- خمسة وأربعون يوما للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام. وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل. وفى جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

تاريخ الخبر : الثلاثاء, 08 يوليو, 2025
المصدر: اليوم السابع
- أرشيف أخبار الصحف
عودة
 
 
الرجاء ملاحظة أنك بحاجة--------- للبرامج التالية : الحجم 37,28 ميجابايت الحجم 1,86 ميجابايت الحجم 800 كيلوبايت الحجم 13,8 ميجابايت الحجم 1,30 ميجابايت