محافظه الاسكندريه
أعلان هام (تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بدء من 7 مايو 2024
-
تابع اللواء/ محمد الشريف #محافظ_الإسكندرية الاستعدادات والتجهيزات النهائية للبدء في تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023،
-
وزير التنمية المحلية يعلن مواصلة الوزارة والمحافظات لبدء تلقى طلبات التصالح اعتباراً من الثلاثاء القادم ٧ مايو بكافة المراكز والمدن علي مستوي الجمهورية
-
تطوير الموانى البحرية والبرية والجافة .. ورفع نسبة المكون المحلى .. وتنمية الصادرات
-
الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة دريمز الغاني
الرئيسية
الإسكندرية بلدنا
السـياحة
الاستثمار
المــرور
الخدمات
الشكاوى
القوائم
أخبار إسكندرية
أخبـار الصحـــف
أخبـار المحليـات
أخبار الرياضة
الصحــف المصريـــة
محافــظ الإسكندريـــة
السيرة الذاتية
لقـــاءات المحافــظ
نائب المحافـــــظ
قيـــادات المحافظــة
انجازات المحافظ و المحافظة
المحافظون السابقون
مناقصات ومزايدات
الخطة الإستثمارية للمحافظة
الأجهزة الحكوميــة
الأحيـــــاء
المديريـــــات
الهيئات والشركات
استاد الاسكندرية
مركز النيل للاعلام
بانوراما الإسكندرية
المستندات المطلوبة لخدمات الأحياء
النشرة الشهرية لمركز المعلومات
خدمة نتائج الشهادات
شــارك بمقترحاتـك
الجرائد والمجلات المصرية
جريدة الاهرام
جريدة اخبار الرياضة
بوابة الأهرام العربى
جريدة الجمهورية
يلا كورة
صباح الخير
موقع أخبار مصر
الأهرام المسائي
بوابة الأهرام الإلكترونية
اليوم السابع
الشروق
جريدة الأسبوع
المصري اليوم
مصراوي
جريدة الأخبار
أخبار الصحف
تعرف على اختصاصات هيئة الأوقاف المصرية بقانونها الجديد
إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية
حدد قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الذي أقره مجلس النواب نهائيا، اختصاصات هيئة الأوقاف، ونصت المادة رقم (4) من القانون، علي أن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها الاختصاصات الآتية: أولا: إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الوقف باعتبارها أموالا خاصة نيابة عن وزير الأوقاف، بصفته ناظرا عن الأوقاف الخيرية، علي أن تتولي وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية، وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلي الوزارة. ثانيا: حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة اللجنة النوعية المختصة، علي أن تمثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأية جهات أخري علي حسب الأحوال، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها، علي أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني. ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية: أ) للملاك علي الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية، بشرط ألا تزيد الحصص الخيرية علي نصف العقار ب) لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لأكثر من خمس عشرة سنة. ج) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم. ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو واضعي اليد، وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة ألزمت جهة التسليم بالتعويض. ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضي أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخري. ثالثا: شراء الأعيان التي تتولي لجان القسمة بيعها، طبقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التي انتهي فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدا. رابعا: توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل، وذلك طبقا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية.
تاريخ الخبر : الخميس, 26 نوفمبر, 2020
المصدر: اليوم السابع
-
أرشيف أخبار الصحف
الرجاء ملاحظة أنك بحاجة--------- للبرامج التالية :