أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التي تضمنت95 مادة تنظم كل الجوانب القانونية لعمليات مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التي تطرحها الوزارات والهيئات العامة بالدولة.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن صدور اللائحة خطوة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع البنية التحتية بمصر, مشيرا إلي أن هناك اهتماما متزايدا من كبري الشركات العالمية العاملة في مجال البنية التحتية للمشاركة في المشروعات المصرية.
وأكد أن مصر في حاجة إلي ضخ استثمارات في قطاع البنية الأساسية بقيمة100 مليار جنيه علي الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة لاستيعاب الطلب المتوقع علي خدمات هذه المشروعات خاصة مع اتجاه معدلات نمو الاقتصاد المحلي لتجاوز نسبة الـ7% خلال العامين المقبلين وتوقعات تحقيق معدلات تتراوح بين8 و9% في الأعوام التالية.
وأكدت رانيا زايد رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أن اللائحة تضمنت عددا من المواد المهمة أبرزها ضرورة تأسيس صاحب العطاء الفائز بالمشروع شركة مساهمة مصرية يكون غرضها الوحيد تنفيذ عقود المشاركة, وأيضا فان اللائحة التنفيذية وضعت حدا أقصي أقل من20% لنسبة المال العام في رأسمال الشركات التي تؤسس بغرض التقدم للمشاركة في تنفيذ مشروعات عامة مطروحة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسمP.P.P.
وأوضحت أنه حتي في حالة اشتراك أكثر من جهة عامة في تأسيس تلك الشركات فإن نسبة المال العام لإجمالي رأس المال يجب أن تكون اقل من20%.
كما نصت المادة26 علي انه علي الجهة الإدارية قبل البدء في اتخاذ اجراءات طرح المشروعات للمستثمرين ان تعد بالتنسيق مع مستشاري الطرح مذكرة معلومات خاصة عن المشروع تتضمن وصفا عاما له وكذلك الخدمات أو المنتجات التي سيقدمها وطبيعة دور المستثمر في تنفيذ المشروع والخدمات أو التسهيلات التي ستقدمها الجهة الإدارية لتنفيذ المشروع والالتزامات الأساسية التي سيتضمنها عقد المشاركة مع القطاع الخاص ودراسة طلبات التأهيل المسبق وتحديد المطابق منها لمعايير التأهيل.
وبالنسبة لإجراءات الترسية والتعاقد فإن اللائحة أكدت ضرورة أن يكون قرار استبعاد احد العطاءات مسببا وبالتفصيل الكافي علي أن يتم اخطار أصحاب العطاءات غير المقبولة فنيا بذلك القرار, ومن حقهم أن يقدموا تظلمات من هذا القرار خلال30 يوما من تاريخ تسلمهم إخطارا بقرار الاستبعاد. وتتم الترسية علي صاحب العطاء الأقل قيمة مالية.