أصدر السيد المحافظ القرار 576 لسنة 2018 بشأن الإرتفاعات القصوى للأبنية
مضمون القرار
بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
وعلى قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 ولائحته التنفيذية .
وعلى الإشتراطات البنائية المؤقته لمحافظة الأسكندرية الصادرة بالقرار رقم 1511لسنة 2017 .
وعلى كتاب جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء رقم 1639 بتاريخ 19/3/2018 .
وعلى كتابى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (1/272) بتاريخ 10/1/2018 .
ورقم (413) فى 25/3/2018 وعلى مارأيناه محققاً للصالح العام .
قرر
( المادة الاولى )
مع عدم الإخلال بالإشتراطات البنائية الخاصة لبعض المناطق القائمة , لايجوز إقامة أى بناء على طريق عاماً كان أو خاصاً يقل عرضه عن 6 أمتار . وإلا وجب أن تكون واجهة البناء رادة عن حد الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم والستة امتار . على أن يحدد إرتفاع واجهة البناء والبروزات المسموح بها من هذه الواجهة طبقاً لأحكام هذه المادة بإعتبارها واقعة على طريق بعرض ستة أمتار . ولايسمح بإقامة أية منشأت على مساحة الأرنداد المشار إليها .
( المادة الثانية )
عند تديد الإرتفاع الأقصى للمبانى , ودون الإخلال بالإشتراطات البنائية الخاصة بالإرتفاعات لبعض المناطق , يجب أن تتوافر فى الأبنية الإشتراطات الواردة فى البنود الأتية :
1- يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبى الطريق عاماً كان أو خاصاً ألا يزيد الإرتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف البعد بين حدى الطريق إذ كانا متوازيين ويشترط ألايزيد الإرتفاع على 36 متراً , وتقاس الإرتفاعات المذكورة أمام منتصف واجهة البناء لكل واجهة مقيسة من منسوب سطح الرصيف – إن وجد – وإلا فمن منسوب سطح محور الطريق , وإذا كان حدا الطريق غير متوازيين كان مدى الإرتفاع مرة ونصف المسافة المتوسطة بين حدى الطريق أمام البناء وعمودياً عليه .
2- يشترط لحساب الإرتفاع الاقصى للمبنى الواقع على أكثر من طريق أو ميدان أو خلافة القواعد الاتية , ربما لايزيد الإرتفاع الكلى للمبنى على 36 متراً .
أ- إذا كان البناء يقع عند تلاقى طرفين متقابلين أو غير متقابلين كما فى الشكلين رقمى (1) , (2) ويختلف عرضها , أو أكثر من طريقين , فيكون إرتفاع البناء مساوياً مرة ونصف أكبر الطريقين عرضاً .
ب- إذا كان البناء يقع على طريق متصل بفراغ أو حديقة أو نهر أوخط سكك حديدية أو غيرها مما لها صفة الدوام كما فى الشكل رقم (3) يصل إرتفاع البناء إلى مرة ونصف المسافة المحصورة بين خطى التنظيم .
ت- إذا كان البناء يقع فى شطف أو دوران عند تلاقى طريقين أو أكثر كما فى الشكلين رقمى (4) , (5) . يشترط ألايزيد الإرتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف العمود المقام على واجهة البناء مع تقاطع محورى الطرفين المطل عليهما البناء وبما لايقل عن مرة ونصف عرض الشارع الأكبر .
ث- إذا كان البناء يقع على ميدان كما فى الشكل رقم (6) فيكون إرتفاعه مساوياً لمثل ونصف متوسط أكبر بعد وأصغر بعد محصور بين خطى تنظيم المبانى المتقابلة المطلة على الميدان .
3- لاتدخل فى حساب الإرتفاع المقرر قانونياص للمبنى إرتفاعات أبار السلالم أو غرف الاف المصاعد أو خزنات المياه أو أجهزة تكييف الهواء يشترط ألا يزيد على خمسة أمتار وكذلك الدراوى والأغراض الزخرفية بشرط ألا تزيد على متر ونصف .
( المادة الثالثة )
تعتبر هذه الإشتراطات مكملة للإشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة الأسكندرية الصادرة بالقرار رقم 1511 لسنة 2017.
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه
صدر فى 12/4/2018
|