محافظه الاسكندريه

 
الرئيسية
الإسكندرية بلدنا
السـياحة
الاستثمار
المــرور
الخدمات
الشكاوى
الصفحة الرئيسية عن الموقع اتصل بنا  فريق العمل عن الموقع
English French
 
Skip Navigation Links.
 
 
 
 معلومـات تهمـك معلـومـــات تــهمـك
حقوق العمالة المؤقتة


 

القرار المطبق قبل التعديل هو قرارالوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 3 لسنة 1979
التعديل بقرار رقم 25 لسنة 1997 ويتضمن القواعد الآتية:ـ
1-مد التعاقد شهرين وتجدد لمدة شهر
2-يجب إخطارالجهاز بكل تعاقد فى موعد غايته اسبوع
3-يجوز التجديد بموافقة وزير الدولة للتنمية الدارية
4-يجوز الإسترشاد بالنموذج الذى أعده الجهاز فى هذا الشأن
5-صدر الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 1997 بشأن القواعد التنفيذية للقرارات أرقام 24, 25 لسنة 1997
مرت العمالة المؤقتة بثلاث مراحل :ـ
المرحلة الاولى يتم التثبيت لمن اتم 3سنوات وتضم المدة فى الأقدمية
المرحلة الثانية يتم التثبيت وتعتبر مدة الثلاث سنوات مدة مشترطة للتثبيت ولايجوز ضمها فى الأقدمية بل يتم ضم المدة الزائدة عن الثلاث سنوات
المرحلة الثالثة يتم التثبيت وتضم مدة الثلاث سنوات فى الأقدمية وكذلك مازاد عن تلك المدة
كانت العقود المؤقتة تفتقد لكثير من الحقوق لذا تعاقبت الكتب الدورية لإنصاف تلك الطائفة ومساواتها بغيرها من العمالة الدائمة ومن تلك الكتب الدورية كتاب دورى رقم 10 لسنة 2006, 23 لسنة 2006 وكذلك كتب دورية عديدة صدرت عام 2007مثل كتاب دورى رقم 10 لسنة 2007 بشأن تدريب المتعاقدين بمكافآت  شاملة وكذلك عام 2008 مثل كتاب دورى رقم 1 لسنة 2008 بشأن معاملة العاملين المتعاقدين بمكافآت شاملة معاملة الدائمين وكتاب دورى 13 / 2008  بشأن أجازة الوضع وكتاب دورى 15/2008بشأن قواعد معاملة العاملين المؤقتين
تتضمن طائفة من الحقوق يمكن تلخيصها فى اللآتى:ـ
1-الحقوق المالية يجب الاسترشاد بالعمالة الدائمة وذلك فيما بتعلق ببداية الأجر وإسحقاق العلاوات الخاصة المضمومة والغير مضمومة ومنحة عيد العمال
2- لهم الحق فى اجازة اعتيادية مدتها 15 يوما وأجازة عارضة مدتها 6 أيام
3-لهم الحق فى اجازة حج و تقديس لمدة شهر مرة واحدة وذلك بدون أجر على أن تستقطع من مدة العقد
4-للمرأة الحق فى اجازة وضع ثلاثة شهور  بأجر ولايستقطع من العقد ولايجوز إنهاء التعاقد خلال تلك الأجازة
5-للمريض الحق فى اجازة مرضية 10 أيام بأجر و10 بدون أجر
6-لهم لحق فى اجازة اصابة عمل فى حالة توافر الشروط الخاصة بذلك
7-لهم الحق فى الإشتراك فى صناديق التكافل والزمالة وسيارت الجهة
8-يخضعوا لنظام تقارير الكفاية استرشادا بالعمالة الدائمة ويكون أساسا للتثبيت وإستمرار التعاقد
9-فى حالة تثبيتهم على وظائف لها نفس الواجبات والمسئوليات لايجوز ان يخضعوا لفترة إختبار
10-عند ضم مدة العقد المؤقت كخبرة عملية لايستلزم كتابتها على استمارة 103 ع.ح لسبق وجود ملفه  فى ذات الجهة
11-لهم الحق فى الإلتحاق بالدورات التدريبية
12-بالنسبة للمتعاقدين الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وقرار وزيرالدولة للتنمية الإدارية رقم 47 لسنة 2005يمكن إثابتهم عند التعاقد أو تجديد التعاقد بتعويض مناسب لحصولهم على هذه المؤهلات العلمية وتقديرا لإكتسابهم كفاءة علمية متميزة تؤثر على اسلوب أداء العمل وتحقيق الإنجازات المطلوبة
13-يمكن للعمالة المؤقتة الإستفادة بنظام جزء من الوقت فى مقابل نسبة من الأجر وفقا لإحتياجات العمل

عودة لمعلومات تهمك
إرتباطات الجهاز
الاتصال بالجهاز
33 شـارع صفية زغلول عـمارة برج الثـغر- محطة الرمل ( الـدورين الثاني والـسابـع )
التليفون:
3930961 - 3931841 - 3920167
الفاكس : 3912096
caoaalex@caoa.gov.eg
 
 
الموقع متوافق مع المتصفحات التالية : 
google chrome icon firefox icon IE icon safari icon  edge icon
عن المحافظة خريطة الموقع عن الموقع أتصل بنا سياسة الخصوصية مركز المساعدة

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري