محافظه الاسكندريه

 
الرئيسية
الإسكندرية بلدنا
السـياحة
الاستثمار
المــرور
الخدمات
الشكاوى
الصفحة الرئيسية عن الموقع اتصل بنا  فريق العمل عن الموقع
English French
 
Skip Navigation Links.
 
 
 
 خدمات خدمات المواطنين
عودة لصفحة المديرية
عنوان نموذج الخدمة
ادارة خدمة المواطنين
تلقى الشكاوى من المواطنين وبحثها وتوزيعها على حهة الاختصاص حسب نوع الشكوى
أولاً:ـ إجراءات العمل الداخلى للإدارة:ـ
 1- يقوم الباحث باستقبال الشاكى والتحقق من شخصيته ومناقشته فى موضوع الشكوى والرد على الاستفسارات التى يسأل عنها.
 2- يتم توجيهه لجهة الاختصاص بعد المراجعة المبدئية للأوراق المطلوبة للخدمة.
 3- المعاونة الإيجابية فى تذليل ما يصادف العمل التنفيذى من معوقات عن طريق الاتصال الشخصى بالإدارات المختصة، أو إعداد مذكرة أو إرسال إشارة عاجلة فى حالة الشكاوى الجماعية والتى ينتج عنها ( تجمهر/ إضراب عن الطعام / الاعتصام ).
ثانياً:ـ إجراءات بحث الشكاوى:ـ
 
تنقسم الشكاوى إلى:ـ
         أ‌.  شكاوى تقدم باليد ( وتقيد فى سجل حرف واو )
      ب‌. شكاوى ترد عن طريق البريد ( وتقيد فى سجلات خاصة بكل جهة من الجهات الواردة منها) 00 وهذه الشكاوى تكون محالة من:
  - رئاسة الجمهورية  00 رئاسة الوزراء.
  - مجلس الشعب ( لجنة الاقتراحات والشكاوى ).
  - من الوزارات المختلفة 00البريد العادى والمسجل باسم السيد/ الوزير.
  - برقيات باسم السيد/ الوزير 00 من مكتب السيد/ الوزير.
الإجراءات التى تتم فى بحث الشكاوى بجميع أنواعها:
    1-  يتم ختم الشكاوى بالخاتم النمطى للمكتب واستيفاء وتدوين بيانات مقدم الشكوى ( اسم الشاكى ـ اسم الجهة المشكو فى حقها ـ تاريخ ورود الشكوى ).
    2-  يتم قيد الشكاوى بسجلات الوارد العام المخصص لكل منطقة من مناطق القوى العاملة ( وسط ـ شرق ـ المنتزه ـ غرب ـ الجمرك ـ العامرية ) بالإسكندرية.
    3- تعرض الشكاوى على الباحثين لدراستها، ومراجعة صحة البيانات، وتحديد موضوعها، وجهة الاختصاص والإحالة فى حلها بعد تصنيفها وتبويبها على النحو التالى:ـ
    × شكاوى طلبات العمل مثل :ـ
   × ( العادية / مؤهلات / معوق /عمل بالخارج )
   × شكاوى مخالفات القوانين العمالية والقوانين المتعلقة بها مثل :ـ
   × ( تراخيص المحال الصناعية والتجارية / مخالفات الأمن الصناعى )
   ×   شكاوى المطالب العمالية مثل :ـ
   ×  ( الأجر وملحقاته / علاوات / منح / فصل / منازعات / توقف عن   العمل ).
   ×   شكاوى عدم الاختصاص( التى لا تخص موضوعاتها أجهزة الوزارة ).
 4- يتم قيد الشكاوى بالسجلات النوعية لكل منطقة من مناطق القوى العاملة الستة
 5- يتم إعداد نماذج إحالة إلى بالنسبة للشكاوى التى لا تختص بها الوزارة إلى جهة الاختصاص فى نفس اليوم وإرسالها بعد اعتمادها من السيد/ المدير العام.
إجراءات متابعة الشكاوى الفردية:-
     الشكاوى الفردية يتم إحالتها إلى مناطق القوى العاملة " وسط/ المنتزه/شرق/غرب/الجمرك/العامرية " والمختصة مثل ( حالات الفصل الفردى ـ المطالبة الفردية ـ رخص ـ أمن صناعى ـ فصل ـ مخالفات عمالية ):
ويتبع فيها الإجراءات الآتية:ـ
1-يتم إجراء متابعة دورية للشكاوى لدى جهات الاختصاص وخاصة فيما يتعلق بعدم إنجاز الخدمة فى الوقت المحدد لها فى خلال شهر من قيد الشكوى وذلك للتأكد من النتيجة النهائية للبحث.
2-مراجعة نتائج بحث الشكاوى وذلك لضمان صحة الرد على كافة بنود كل شكوى والتأكد من إخطار الشاكين بنتائج البحث فى حينه 00 وفى حالة عدم قيام جهة الاختصاص بالرد على الشكوى تقوم الإدارة بهذه المهمة.
3-يتم متابعة بحث الشكاوى التى ترد من جهة الاختصاص بصفة مبدئية مثل :ـ
 ( شكاوى المخالفات العمالية ـ التراخيص ـ الأمن الصناعى ) بما انتهى إليه أمر البحث إما بإزالة المخالفات أو تحرير المحاضر اللازمة.
4-يتم حفظ الشكاوى المجهولة ذات البيانات الناقصة 00 إلا إذا تضمنت مخالفات عمالية ضد المنشآت وواضح بها العنوان كاملاً، فيتم إحالتها إلى مناطق القوى العاملة لبحثها.
مصدر البيان: إدارة خدمة المواطنين
ادارة خدمة المواطنين
نماذج تراخيص العمل للاجانب
نماذج تراخيص العمل للاجانب
تراخيص العمل للأجانب
بحث طلبات تراخيص العمل للأجانب
نشاط المديرية فى مجال تراخيص العمل للاجانب
تقوم الإدارة بتلقى وبحث طلبات الترخيص فى العمل المقدمة من الأجانب والتى يقع مقر عملهم داخل دائرة اختصاص مديرية القوى العاملة.
 إصدار بطاقات الترخيص فى العمل، وتجديدها وفقاً للتعليمات.
إجراءات استخراج بطاقة الترخيص للعمل للأجانب
 1- استقبال الأجنبى ومناقشته ووضعه تحت قاعدة قانونية وفقاً للتعليمات وإمداده بالمستندات اللازمة لتقديم الطلب شكلاً وهى:ـ
( نموذج 1 ، نموذج 2 ، نموذج 3 ).وتتضمن بيانات شخصية
    من الاجنبى وبيانات عن جهة عمله.
 2-استلام ملف الأجنبى الراغب فى الترخيص ومراجعة المستندات المقدمة حسب كل مهنة 00 ( يأخذ الأجنبى إيصال استلام ملف نموذج رقم 4  تراخيص أجانب ) وفيما يلى المستندات التى تقدم من الأجانب كلاٍ حسب مهنته بالإضافة إلى النماذج الأساسية السابقة وهى:ـ
×السجل التجارى للمنشأة أو الترخيص الخاص بها.
×حوالة بريدية أميرية باسم السيد مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة.
×البطاقة الضريبية للمنشأة.
× استمارة ( 2 ) تأمينات بالعمالة المصرية بالمنشأة.
× شهادة تفيد خلو الأجنبى من مرض نقص المناعة ( الإيدز ) ويعفى منها الفئات التالية:
·الراهبات والرهبان القادمين من الخارج.
· الأجانب المقيمين بمصر ولم يسبق لهم الخروج منها خلال العشر سنوات الأخيرة.
·الأجانب المتزوجون من مصريين وأبنائهم ( الأجنبية المتزوجة من مصرى أو العكس ).
×كشف بالعمالة الأجنبية للمنشأة أو إقرار من المنشأة بعدم وجود عمالة أجنبية فى حالة عدم وجودها.
×موافقة جهة العمل على استخدام الأجنبى.
×شهادة خبرة للأجنبى موثقة من قنصلية مصر بدولة الأجنبي أو الخارجية المصرية.
×خطاب من جهة العمل يوضح مدى الحاجة إلى الخبير ومهنته تفصيلاً والمدة اللازمة لبقائه فى العمل واسم المساعد المصرى ومؤهلاته وخبراته.
×الترخيص لمزاولة المهنة فى الأحوال التى تقضى ذلك وهى:ـ المهندس – الطبيب – الصيدلى – الاشعة – فنى أسنان – التمريض –العلاج النفسى – الزائرات الصحيات – النظاراتية القانونية – الكيميائى الطبى – المسعفون – الباثولوجى – البكتريولوجى.
×موافقة الجهة المختصة برئاسة الجمهورية إذا كان الأجنبى من اللاجئين السياسيين.
×العقد المبرم بين الهيئة الأجنبية والهيئة المصرية ( قطاع عام/ قطاع حكومى ).
×الأجنبى المتزوج من مصرية يقدم وثيقة الزواج وإقرار من الزوجة باستمرار العلاقة الزوجية ويقدم أيضاً شهادات ميلاد الأبناء فى حالة وجودهم.
×الأجانب الحاصلون على إقامة خاصة أو عادية يقدم بطاقة الإقامة للإطلاع عليها ويدون رقمها وتاريخ انتهائها فى طلب الترخيص ويتم أيضاً الاطلاع على جواز السفر مع ضرورة حصول الاجنبى على إقامة سارية المفعول.
×إقرار من الأجنبى بأنه لم يتقدم أو تقدم بطلب الحصول على الترخيص بالعمل وإقرار بتسليم ترخيص العمل فور انتهائه أو ترك العمل.
× رخصة المنشأة السياحية وموافقة وزارة السياحة فى حالة المنشآت السياحية.
× رخصة قيادة السيارة ورخصة تسيير السيارة وملكيتها فى حالة السائقين.
×موافقة وزارة التربية والتعليم فى حالة المدرسين.
×خطاب تمثيل من الشركة الأجنبية التى يمثلها الأجنبى معتمدة من قنصلية مصر بدولته أو مصدقاً عليه من الخارجية المصرية كما يقدم شهادة من أحد البنوك تفيد أن الأجنبى له حساب يغذى من الخارج.
× تصريح مزاولة النشاط من الهيئة المصـرية للرقابة على التأمين ( منشآت التأمين ).
×مدرب الفرق الرياضية واللاعب الأجنبى يقدم توصية المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
× موافقة وزارة السياحة على عمل الأجانب العاملين بمراكز الغوص وكذلك موافقة اتحاد رياضة الغوص.
×العاملين الأجانب فى مجال الفن يتم الحصول على موافقة نقابة المهن التمثيلية وتصريح مزاولة المهنة.
× شهادة ميلاد الأجنبى المولود بالبلاد وبطاقة والدته إذا كانت مصرية.
×الفلسطينى الجنسية يقدم شهادة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد الإقامة لمدة خمس سنوات بصفة مستمرة وأيضاً شهادة توضح نوع الإقامة وأساس منحها كما يقدم الفلسطينى توصية من الاتحاد العام لعمال فلسطين.
×كتاب من الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام ( تراخيص الأجانب ) بالوزارة فى حالة زيادة نسبة العمالة الأجنبية بالمنشأة عن العمالة المصرية بنسبة 10%
×كتاب من الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام بالوزارة يفيد حصول الأجنبى على تأشيرة دخول مسبقة للإقامة للعمل بالبلاد مع مراعاة حالات الاستثناء من مزاحمة الايدى الوطنية.
×كتاب من الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام ( تراخيص الأجانب ) بالوزارة بالنسبة للأجانب الموفدين للبلاد بناء على إتفاقيات دولية كمنح لمصر وذلك لتنفيذ مشروعات قومية وذلك للحصول على الموافقة المسبقة ( تم الاستثناء من هذا الشرط بناء على القرار رقم 357 لسنة 2004 ).
×اى مستندات ضرورية ترى الإدارة تقديمها ضمن مستندات استخراج ترخيص العمل.
تراخيص العمل للأجانب
نموذج طلب الحصول علي شهادة القيد
نموذج طلب الحصول علي شهادة القيد
الاستخدام الخارجى
يقوم بإنهاء اجراءات تاشيرات العمل للمملكة السعودية
خطوات إنهاء إجراءات تأشيرات العمل بالنسبة لدولة السعودية سواء لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة والقنصلية السعودية بالإسكندرية:-
يتقدم المواطن بالأوراق الآتية بالنسبة لدولة التعاقد :-
1)تذكرة مراجعة صادرة " التأشيرة أو الفيزة " من وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية ( بلد التعاقد ) سارية المفعول ويذكر فيها المهنة.
2)تفويض بأسم القوى العاملة يذكر فيه اسم المواطن رباعياً- مهنته  رقم تذكرة المراجعة وتاريخها موثقة أى معتمدة من الخارجية السعودية والغرفة التجارية.
3)عقد عمل موثق من الخارجية السعودية والغرفة التجارية.
يتقدم المواطن بالأوراق الآتية داخل البلد:-
1-بطاقة شخصية بمهنة التعاقد المذكورة فى الأوراق الواردة من بلد التعاقد
2-جواز سفر بمهنة البطاقة الشخصية
3-فيش وتشبية بالمهنة المطلوبة فى دولة السفر
4-كشف طبى خلو المواطن من فيرس ( س ) من المعامل المركزية بوزارة الصحة بالإسكندرية " مستشفى الحميات " ـ  المعامل المركزية لوزارة الصحة بالقاهرة ( ش مجلس الشعب أمام مجمع التحرير ).
5-كشف طبى شامل من إحدى المستشفيات الآتية بالإسكندرية:
المركز الطبى بسموحه ـ مستشفى مبرة العصافره
مستشفى القبارى العام
مستشفيات القاهرة:
مستشفى النيل بدراوى ـ مستشفى السلام الدولى
مستشفى القاهرة التخصصى ـ مستشقى الشروق
6-شهادة  ئقياس مستوى المهارة بالمهنة المتعاقد عليها وتوثيقها من الخارجية المصرية ( فى حالة المهن الحرفية )
7-توثيق شهادات المؤهلات لمهن كالطب والصيدلة والمهندس والمدرسين والدبلومات من الملحق الثقافى السعودى بالقاهرة (شارع الفولى امام مجلس الدولة بالجيزة )
8-عدد " 2 " صورة شخصية خلفيتها بيضاء والوجة 80% من الصورة حسب تعليمات القنصلية.
9-تأشيرة العمل بالنسبة لباقى الدول العربية وغيرها لابد أن تكون الأوراق معتمدة من المستشار العمالى المصرى بدولة التعاقد وكذلك إحضار عدم ممانعة من دولة التعاقد.
الاستخدام الخارجى
استخراج شهادات قياس مستوي المهارة وتراخيص مزاولة المهنة
استخراج شهادات قياس مستوي المهارة وتراخيص مزاولة المهنة
دورات تدريبية
تقوم مديرية القوى العاملة فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتدريب فى الأماكن الآتية:ـ
- معهد الأمن الصناعى بفلمنج ( عمارة التأمين )
- مؤسسة الثقافة العمالية ( 61 ش النبى دنيال )
ويقدم الطالب للتدريب المستندات الآتية للألتحاق بالدورات :ـ
- خطاب من المنشأة التابع لها للحصول على الدورة التدريبية
- المؤهل العلمى
- شهادة بالدوارت السابقة التى اجتازها
- شيك مقبول الدفع بقيمة الدورة التدريبية باسم المؤسسة التى سيتم التدريب بها
* ويمكن للمنشأة إجراء تدريب للعاملين بها وذلك عن طريق التعاقد مع معهد الامن الصناعى أو المؤسسة العمالية .
                                مصدر البيان: إدارة السلامة والصحة المهنية

دورات تدريبية
تفتيش العمل
تقوم بالتفتيش على المنشآت
تقوم مكاتب التفتيش بالتفتيش على المنشآت المختلفة والتى تخضع للقانون 12 لسنة 2003 للتأكد من تنفيذ القانون
أهم النقاط التى يتم التفتيش عليها بالنسبة لكل منشاة:ـ
أولاً:ـ تعليق المعلقات التى لزم بها القانون صاحب العمل مثل:ـ
1-لائحة تنظيم العمل
2-لائحة الجزاءات
3-مواعيد العمل وساعات الراحة
4-اتفاقيات العمل الجماعية طبقاً للقوانين المنظمة فى هذا الشأن وتكون معتمدة من الجهة الإدارية المختصة
5-مراعاة تنفيذ الأحكام الخاصة بتشغيل النساء
6-مراعاة تنفيذ أحكام القانون 39 لسنة 75 المعدل بالقانون 49 لسنة 82 بشان تأهيل المعوقين
ثانياً:ـ وجود ملف لكل عامل موجود به ما يلى:ـ
1-بيانات العامل الشخصية من واقع صورة بطاقته أو صورة جواز سفره
2-عقد العمل مستوفى البيانات وتسليم العامل نسخة منه والتأكد من إيداع نسخة بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
3-إقرار حالة اجتماعية
4-صحيفة تدرج الأجر
5-صحيفة الأجازات والأجازات الرسمية
6-صحيفة الجزاءات
ثالثاً:ـ يجب الاحتفاظ فى المنشآت بالسجلات الآتية:ـ
1-سجل قيد العمال
2-سجلات الأجور أو كشوف الرواتب للتأكد من حصول العمال على أجرهم
3-سجلات الحضور والانصراف
4-سجل قيد الجزاءات المالية الموقعة على العمال
5-سجل قيد الأجانب مستوفى
6-سجل قيد المعوقين وشهادات التأهيل المهني
7- يجب ان يلتزم صاحب العمل بمواعيد العمل وساعات العمل والأجازات
كما توجد بعض الخدمات التى تؤدى لأصحاب الأعمال عن طريق إدارة الرعاية بالمديرية والمكاتب الفرعية المختصة:ـ
1-مراجعة مواعيد العمل الخاصة بالمنشآت والتأكد من مطابقتها للقانون.
2-الموافقة على التشغيل الاضافى أن وجد طبقاً للقانون.
3-عمل الإفادات الخاصة بإزالة المخالفات طبقاً للتصاريح الواردة من المحكمة.
تفتيش العمل
التفتيش على عمالة الاطفال
تقوم الادارة بالتفتيش على المنشآت التى بها عمالة اطفال اقل من سن 18
تقوم الإدارة بالآتى:ـ
1-التفتيش الميدانى على المنشآت التى يعمل بها أطفال أقل من 18 سنة على مستوى الإسكندرية.
2-القيام بحملات تفتيش نهارى وحملات تفتيش ليلى لمراقبة المنشآت التى يعمل بها أطفال بعد الساعة السابعة مساءا وتحرير محاضر فورية فى حالة وجود مخالفات.
3-متابعة هذه المحاضر فى أقسام الشرطة والنيابة والمحاكم للوقوف على تنفيذ الأحكام الصادرة فى القضايا المحررة ضد المنشآت المختلفة.
4-عقد ندوات فى المصانع والمنشآت مع أصحاب الأعمال والأطفال العاملين لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم فى ظل القانون 12 لسنة 2003.
5-يتم التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ووزارة الصحة والشئون الاجتماعية والزراعة ومحو الأمية وتعليم الكبار ,ووزارة الشباب والرياضة وجميع الجهات المعنية بعمل الأطفال وذلك بصدور قرار اللجنة الاستشارية رقم 178 لسنة 2004 تحت رعاية السيد الوزير المحافظ تحت إشراف مديرية القوى العاملة وتضم فى عضويتها رؤساء الأجهزة التنفيذية التى لها علاقة بعمل الأطفال ورؤساء الجمعيات الأهلية والمنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال التى لها علاقة بعمل الأطفال.
التفتيش على عمالة الاطفال
صناديق وزارة القوي العاملة والهجرة
صناديق وزارة القوي العاملة والهجرة
نماذج السلامة والصحة المهنية
نماذج السلامة والصحة المهنية
تشغيل ورعاية المخابز
تشغيل ورعاية المخابز
خدمة السلامة والصحة المهنية
التفتيش على المنشآت لضمان تطبيق قانون السلامة والصحة المهنية
تقوم ادارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة والهجرة بمايلى:ـ
1 ـ فحص الرسائل المستوردة لمهمات الوقاية والسلامة المهنية:
القواعد الحاكمة لاجراءات طلب الحصول على الخدمة
أولاً: المستندات والاوراق المطلوبة:
* فاتورة الشراء     ( الاصل للاطلاع + الصورة )
* بوليصة الشحن     ( الاصل للاطلاع + الصورة )
* الشهادة الجمركية  ( الاصل للاطلاع + االصورة )
ملحوظة  : فى حالة طلب الفحص بالمكتب يرفق بالمستندات عينة من الرسالة محرزة بمعرفة الجمارك ترد للطالب بعد إجراء الفحص
ثانيا: الرسوم والمبالغ اللازمة لآداء الخدمة:
جنيها واحدا ( تسعون قرش دمغة نوعية ، عشرة قروش دمغة تنمية موارد ) على شهادة الفحص
وفقا للمادة 40 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية والمادة الاولى من القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وتعديلاته
ثالثاً: التوقيت الزمنى:
تلتزم جهة الادارة باستخراج شهادة الفحص وفقا للتوقيتات التالية:
ــ فى نفس اليوم فى حالة إجراء الفحص على عينة بالمكتب
ــ خلال يومين فى حالة إجراء الفحص بالمنفذ الجمركى
× تتقدم الشركة المستوردة بطلب مدموغ باسم السيد مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالمحافظة التى بها منفذ جمركى سواء كانت برية او بحرية أو جوية بخصوص فحص الرسالة وإعطائه شهادة بأن هذه مهمات سلامة ووقاية مهنية ( أمن صناعى )
× يحول الطلب إلى إدارة السلامة والصحة المهنية وتشكل لجنة من أثنين من مفتشى السلامة والصحة المهنية من ذوى الخبرة لفحص الرسالة سواء كانت محررة من قبل إدارة الجمارك أو الانتقال إلى مبنى الجمارك
× تعد اللجنة المشكلة محضرا تفصيليا ويوقع عليه من أعضاء اللجنة طبقا للنموذج المعد لذلك
× تمنح الشركة شهادة محررة من أصل وصورة طبقا للنموذج المعد لذلك من المديرية تفيد بأن المهمات الموضحة مخصصة للسلامة والصحة المهنية أو الوقاية المهنية حسب الأحوال  بتنفيذ أحكام القرار الجمهورى رقم 300 لسنة 2004 والمرفق صورته وذلك بعد توقيع أعضاء اللجنة ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية واعتمادها من مدير المديرية وختمها بخاتم شعار الجمهورية
× تقيد البيانات الموضحة سلفا فى سجل تعده المديرية وفقا للنموذج المعد لذلك مع إنشاء ملف تحفظ فيه الطلبات ومحاضر الفحض وصور الشهادات الممنوحة وفى حالة وجود اى خلاف فى الرأى بين الجمارك أو أصحاب الشركة والتوكيلات المستوردة والمديرية فى تنفيذ هذه التعليمات يرجع إلى الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية قبل اتخاذ اى قرار
2-المنشآت السياحية ووضع الاشتراطات واتمامها قبل اصدار ترخيص وزارة السياحة
3-بحث الشكاوى التى تقدم من المواطنين ضد المنشآت المخالفة خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ وصولها للمكتب المختص الواقع بدائرة موضوع الشكوى على أن تكون الشكوى مستوفاه جميع البيانات من اسم الشاكى / العنوان / اسم المنشأة موضوع الشكوى / عنوان المنشأة موضوع الشكوى ( ان وجد ) ويتم الرد على الشاكى بنتيجة بحث شكواه بكتاب مرسل اليه فى حالة ذكر الاسم والعنوان بالشكوى
4-اجراء المعاينات للمنشآت التى تتقدم بطلب ترخيص وإعطاء المنشآت الاشتراطات الواجب توافرها لحماية المنشأة والعاملين والمنتج من جميع المخاطر الى يتعرض لها.
5-اجراء القياسات الخاصة بالمخاطر المهنية التى تتعرض اليها العاملين بالمنشآت ومنها الاضاءة / الضوضاء / الابخرة / الاتربة والعمل على الوصول بالمنشأة الى الحدود المسموح بها طبقا للقانون 12 لسنة 2003
6-التفتيش الدورى على جميع المنشآت للعمل على توفير الحماية للمنشآت والعاملين والمنتج والاوراق المطلوبة اثناء التفتيش كما يلى:ـ
- ترخيص الخاص بالمنشأة
- خطط الطوارىء الخاصة بالمنشأة
- الرسم الهندسى المطابق للمنشأة
- رسوم التفتيش التى تسدد سنويا بالحى المختص
- الشهادات الصحية للعاملين بالمنشآت التى تعمل فى مجال الغذاء
- تراخيص المصاعد للمنشآت التى بها مصاعد كهربائية
- تراخيص الغلايات والمولدات الكهربائية وجميع الآلآت التى تعمل بماكينات الديزل / وكذا إذن الادارة لهذه الاجهزة والآلآت
- رخص المواد المشعة للمنشآت التى تستخدم المواد المشعة
- رخص غرف الاشعة للمنشآت الطبية
- السجلات الواجب توافرها للمنشآت الأكثر من 50 عامل هى:ـ
·سجل اجتماعات لجنة السلامة والصحة المهنية
·سجل التفتيش اليومى لاجزاء المنشأة من قبل لجنة السلامة والصحة المهنية التابعة للمنشأة
·سجل الاجهزة الموجودة بالمنشأة
·سجل القياسات التى تتم على أجزاء المنشأة
·سجل الامراض العادية والمزمنة
·سجل الحوادث الجسيمة
·سجل الامراض المهنية
· سجل اصابات العمل
· سجل الصيانة للآلآت الرفع والأوناش للمنشآت التى تعمل بها تلك الآلآت
· سجل التدريب للعاملين بالمنشأة فى مجالي الإطفاء / السلامة والصحة المهنية
7-تقدم المنشأة بيان بالحادث الجسيم الذى يقع بها مستوفى البيانات (اسم المنشأة / نوع الحادث / مكانه / اسماء المصابين ) فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقوع الحادث ومتابعة الحوادث الجسيمة التى ترد من المنشآت
8-تقدم المنشأة بيان بالمرض المهنى الذى حدث للعاملين مستوفى البيانات ( اسم المنشأة ـ اسم المصاب ـ نوع المرض ـ مكان العمل ـ تاريخ التشخيص وثبوت المرض ـ تاريخ ورود الاخطار بالمرض المهنى ( نموذج " 1 " من القرار 00 ويتم معاينة الامراض المهنية التى تتسبب للعامل المصاب بالمرض من الهيئة العامة للتأمين الصحى والعمل على الانتهاء من الاسباب التى أدت إلى الاصابة بالامراض المهنية.
9- تقدم المنشآت الأكثر من 15 عامل إحصائية نصف سنوية فى موعده غايته 15 يوم من شهر يناير ، شهر يوليو من كل عام سنويا لمكتب السلامة والصحة المهنية التابع له المنشأة كما يلى:ـ
المنشآت من 15 ـ 49 عامل  ( نموذج رقم 6 " القرار 126 لسنة 2003 " )
المنشآت من 50 عامل فأكثر( نموذج رقم 2 ، 3 ، 4 ، 5 " القرار126 لسنة 2003 " )
أعمال خاصة بالسادة الأطباء:
1-الفحوص الطبية: تجرى الفحوص الطبية على العاملين بالمنشآت فى الحالات الآتية:ـ
 أ‌. عند إجراء التفتيش الدورى أو الإعادة بغرض التحقق من أن ظروف وبيئة العمل والمواد المستعملة والاحتياطات الواقية فى الصناعة لا تشكل خطرا على صحة العاملين3
  ب‌.عند إجراء المعاينة لبحث شكوى أو مكان ظهور مرض مهنى بغرض التحقق من إصابة عمال آخرين عند الإبلاغ بإصابة أحد العاملين بأحد الأمراض المهنية
2-التحكيم الطبي:ـ
ينص قانون العمل بجواز إحالة النزاع إلى لجنة التحكيم الطبى التى ينظم تشكيلها القرار الوزارى رقم 74 لسنة 1982 وفى الحالات الآتية مع عدم الإخلال بقانون التأمين الاجتماعى:ـ
1)فصل العامل أو إنهاء عقده لعدم اللياقة الصحية إلا طبقا لما ينص علية القانون التأمين الاجتماعى المعمول به
2) إثبات بلوغ العامل سن الستين
بالنسبة لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975:
تنص المواد 61، 62، 88 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإحالة النزاع إلى لجنة التحكيم الطبى الذى ينظم تشكيلها قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 215 لسنة 77 فى الحالات الآتية:
الخلاف على انتهاء العلاج من إصابة العمل أو تاريخ العودة للعمل
عدم ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة أو تقدير نسبته
عدم ثبوت الإصابة بمرض مهنى او تقدير نسبته
(  الإجراءات التى تتبع لعقد اللجنة  )
 1)   يتلقى مكتب السلامة والصحة المهنية المختص أوراق طلب التحكيم الطبى الواردة من مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ويراعى أن يرفق مع طلب التحكيم المستندات الآتية:ـ
 أ‌.قرار جهة العلاج أو اللجنة الطبية المطعون فيه
  ب‌.الملف الخاص بعلاج العامل المعد من جهة العلاج بالهيئة العامة للتأمين الصحى
  ت‌.شهادة طبية مقدمة من العامل من طبيب أخصائى فى فرع التخصص المصاب به
 ث‌.يثبت الرأى الطبى المخالف لجهة العلاج ( اللجنة الطبية المختصة ) أن وجدت
 2)يحدد مكتب السلامة والصحة المهنية موعد انعقاد لجنة التحكيم الطبى وإخطار المؤمن عليه وأعضاء اللجنة بالموعد وذلك بعد التاكد من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة
اللجان الخماسية:ـ
تتلقى مديرية القوى العاملة ( ادارة السلامة والصحة المهنية / الوحدة الطبية ) الطلبات الخاصة باللجان الخماسية أو لجان اثبات عدم وجود عمل اخر لدى صاحب العمل المؤمن عليه صاحب العجز الجزئى طبقا للقرار الوزارى رقم 128 لسنة80 والمعدل بالقرار الوزارى 32 لسنة84 طبقا للمادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 75 وتعديلاته وقراراته الوزارية.
الأعمــال الأخـــرى:
1)الندوات: تضع المديرية خطة لعقد الندوات لتوعية طرفى الانتاج وتزويدهم بالمعلومات والاستشارات التى تعينها على تطبيق القوانين تطبيقا سليما 00000 التنسيق بين الندوات فى مختلف التخصصات ( الامراض المهنية/ اصابات العمل 000الخ ) 000 يقوم المفتش بكتابة تقرير عن كل
2)الحملات التفتيشية: يقصد بها اشتراك أكثر من مفتش من مفتشى السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على نشاط معين أو منشأة  وذلك بإجراء مسح ميدانى واستخدام الأجهزة والقياسات المحددة بالجداول الملحق بتقرير التفتيش.
3) يقوم المكتب بعمل دراسات تطبيقية ويراعى فيها مؤشرات الحوادث والإصابات والمشكلات السائدة بالقطاعات الاقتصادية بالمحافظة.
4) التفتيش لمعاينة الحوادث الجسيمة والأمراض المهنية
مصدر البيان : إدارة السلامة والصحة المهنية
خدمة السلامة والصحة المهنية
إرتباطات المديرية
معلومات الاتصال
سموحة-شارع مصطفي كامل-خلف مبني الاطباء
التليفون: 4211846-4211847
الفاكس : 4211842
alex.gov@manpower.gov.eg
 
 
الموقع متوافق مع المتصفحات التالية : 
google chrome icon firefox icon IE icon safari icon  edge icon
عن المحافظة خريطة الموقع عن الموقع أتصل بنا سياسة الخصوصية مركز المساعدة

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري