محافظه الاسكندريه

 
الرئيسية
الإسكندرية بلدنا
السـياحة
الاستثمار
المــرور
الخدمات
الشكاوى
الصفحة الرئيسية عن الموقع اتصل بنا  فريق العمل عن الموقع
English French
 
Skip Navigation Links.
 

 الجرائد والمجلات المصرية

 
أخبار الصحف
رئيس الضرائب العقارية الممول ملزم بالإخطار عن العقار والمهلة المحددة لمتعددى الوحدات السكنية فقط

أصدرت عدة إرشادات لتوضيح الاجراءات المتبعة






أثار إعلان وزارة المالية لأكثر من مرة عن مهلة لسداد الضريبة العقارية، حالة من القلق لدى المواطنين وعن مدى خضوعهم للضريبة أو الإعفاء منها ، وكذا خطوات الإخطار عن الوحدة السكنية. وفى هذا السياق أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة غير ملزمة بإرسال إخطارات لأصحاب الوحدات ، وأن مالك العقار أو الوحدة التجارية هو المسئول عن تقديم إخطار عن هذه الوحدة فى المأمورية التابع لها ، موضحة أن المهلة المحددة من قبل وزير المالية بشأن مد فترة سداد الضريبة العقارية بدون مقابل تأخير حتى 15 أغسطس المقبل ، واوضحت رئيس المصلحة ان أصحاب الوحدات غير المعفية من الضريبة وكذا أصحاب المحلات التجارية وملاك الوحدات المتعددة ، او فيما يتعلق بمالك الوحدة الواحدة والذى يتمتع بإعفاء السكن العائلى «2 مليون جنيه» فما زال امامه متسع من الوقت للإخطار عنها والحصول على سند الإعفاء الخاص بها. وفى إطار حرص المصلحة على توعية المواطنين ، فقد أصدرت عدة إرشادات لتوضيح الاجراءات المتبعة، وهى انه يحق لكل ممول التقدم بطلب للمأمورية الواقع فى دائرتها عقاره لاعفاء المسكن الخاص له ولأسرته ، على النموذج المعد فى هذا الشأن مرفقا المستندات المؤيدة لذلك ، ولوبعد الموعد المحدد لنهاية التحصيل دون مقابل تأخير، وبالنسبة للوحدات تحت التشطيب فلا تخضع للضريبة العقارية ، على ان يتم تقديم اقرار ضريبى على العقارات المستجدة خلال السنة ، ويحق للممول الطعن على التقديرات خلال الستين يوما التالية للأخطار ، موضحا أن هناك فرضا مقابل التأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة فى المواعيد القانونية واوضحت رئيس المصلحة ، ان وعاء الضريبة العقارية للوحدة يحدد بمعرفة لجان الحصر والتقدير ، على أساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها ، وتحسب الضريبة العقارية للوحدة السكنية باستبعاد 30% من القيمة الايجارية السنوية ، ويتم استبعاد 24000 جنيه كحد الإعفاء للوحدة السكنية المتخذة مسكنا خاصا ، ثم تحسب الضريبة بنسبة 10% كما تحسب الضريبة العقارية للوحدة غير السكنية باستبعاد 32%من القيمة الايجارية السنوية ، ويتم استبعاد 1200 جنيه كحد اعفاء مقرر لكل وحدة غير سكنية ، ثم تحسب الضريبة بنسبة 10% . اما بالنسبة للطعن على تقديرات القيمة الايجارية فيحق للممولين الطعن على تقدير القيمة الايجارية للعقار خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار عن تقديرات القيمة الايجارية ، بتقديم طلب للمأمورية الواقع بدائرتها العقار ، ويرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ خمسين جنيها كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملاً عند قبول الطعن موضوعاً .


تاريخ الخبر :   : الخميس, 19 يوليو, 2018

المصدر: جريدة الاهرام


- أرشيف أخبار الإسكندرية

- أرشيف أخبار الصحف

- أرشيف أخبارالرياضة

- أرشيف أخبار المحليات



 
عودة
 
 
 
الموقع متوافق مع المتصفحات التالية : 
google chrome icon firefox icon IE icon safari icon  edge icon
عن المحافظة خريطة الموقع عن الموقع أتصل بنا سياسة الخصوصية مركز المساعدة

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري