محافظه الاسكندريه
محافظ الإسكندرية يكلف بالبدء في تنفيذ أعمال ترميم الحفر والمطبات على مستوى الأحياء وسرعة الانتهاء منها وفقًا للأولويات
-
محافظة الإسكندرية تعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية
-
طوارئ في الإسكندرية للتعامل مع أمطار متوقعة اليوم
-
وزراء البيئة والرى والتموين يجتمعون لمناقشة سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث الصناعى بمنشآت صناعة السكر
-
فوائد لعبة المصارعة.. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية
الرئيسية
الإسكندرية بلدنا
السـياحة
الاستثمار
المــرور
الخدمات
الشكاوى
القوائم
الخدمات
مركز المساعدة
أخبار إسكندرية
أخبـار الصحـــف
أخبـار المحليـات
أخبار الرياضة
الصحــف المصريـــة
محافــظ الإسكندريـــة
السيرة الذاتية
لقـــاءات المحافــظ
نائب المحافـــــظ
قيـــادات المحافظــة
انجازات المحافظ و المحافظة
المحافظون السابقون
مناقصات ومزايدات
الخطة الإستثمارية للمحافظة
الأجهزة الحكوميــة
الأحيـــــاء
المديريـــــات
الهيئات والشركات
استاد الاسكندرية
مركز النيل للاعلام
بانوراما الإسكندرية
المستندات المطلوبة لخدمات الأحياء
النشرة الشهرية لمركز المعلومات
خدمة نتائج الشهادات
شــارك بمقترحاتـك
الجرائد والمجلات المصرية
جريدة الاهرام
جريدة اخبار الرياضة
بوابة الأهرام العربى
جريدة الجمهورية
يلا كورة
صباح الخير
موقع أخبار مصر
الأهرام المسائي
بوابة الأهرام الإلكترونية
اليوم السابع
الشروق
جريدة الأسبوع
المصري اليوم
مصراوي
جريدة الأخبار
أ
خبار الصحف
الجريدة الرسمية: الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
وبحسب مواد القانون، تسرى على شركات التمويل الاستهلاكى الأحكام الواردة فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
صدق رئيس الجمهمورية عبدالفتاح السيسي، بحسب الجريدة الرسمية ، على القانون رقم 18 لسنة 2020، الخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى. نص القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى طبقًا لأحكام القانون، تعد من الشركات التى تؤدى خدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ونص القانون على عدم سريان أحكام القانون على أنشطة التمويل التى تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسرى أحكام القانون كذلك على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، والتمويل متناهى الصِغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين. وبحسب مواد القانون، تسرى على شركات التمويل الاستهلاكى الأحكام الواردة فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون. كما لا تسرى أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والقانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية على شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى الخاضعين لأحكام القانون، كما عرف مشروع القانون مقدمى التمويل الاستهلاكى على أنهم منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى، وكذلك عرف بطاقات المدفوعات التجارية بأنها البطاقات التجارية غير المصرفية الصادرة طبقًا للقواعد التى يضعها البنك المركزى، والتى تستخدم فى منح تمويل استهلاكي. وروفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى تلقى الودائع. وأجاز القانون، لشركة التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى إشهار الحقوق المنشأة لصالحها على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاكى بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 2015، كما تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة بالسرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة، وفى حدود هذه الموافقة، باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها. تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى بضوابط التسويق والإعلان التى تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التى تعترضه على النحو الذى تطلبه الهيئة، ولا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبعد القيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض، وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
تاريخ الخبر
: :
الثلاثاء, 24 مارس, 2020
المصدر
:
بوابة الاهرام
-
أرشيف أخبار الإسكندرية
-
أرشيف أخبار الصحف
-
أرشيف أخبارالرياضة
-
أرشيف أخبار المحليات
الموقع متوافق مع المتصفحات التالية :
عن المحافظة
خريطة الموقع
عن الموقع
أتصل بنا
سياسة الخصوصية
مركز المساعدة
© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري