أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 66 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى للنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وذلك بعد إقرار مجلس النواب.
تضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. وقد نشرت الجريدة الرسمية القانون أمس.
|