محافظه الاسكندريه
الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء
-
تعرف علي مواعيد انقطاعات التيار الكهربي بالإسكندرية من خلال خطة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء
-
٣٥٪ انخفاضا فى أسعار الخبز السياحى
-
ضرورة الالتزام بالمساحات المُحدَّدة لزراعة الأرز
-
الأهلى أمام العدالة الكينى فى البطولة الأفريقية للطائرة
الرئيسية
الإسكندرية بلدنا
السـياحة
الاستثمار
المــرور
الخدمات
الشكاوى
القوائم
أخبار إسكندرية
أخبـار الصحـــف
أخبـار المحليـات
أخبار الرياضة
الصحــف المصريـــة
محافــظ الإسكندريـــة
السيرة الذاتية
لقـــاءات المحافــظ
نائب المحافـــــظ
قيـــادات المحافظــة
انجازات المحافظ و المحافظة
المحافظون السابقون
مناقصات ومزايدات
الخطة الإستثمارية للمحافظة
الأجهزة الحكوميــة
الأحيـــــاء
المديريـــــات
الهيئات والشركات
استاد الاسكندرية
مركز النيل للاعلام
بانوراما الإسكندرية
المستندات المطلوبة لخدمات الأحياء
النشرة الشهرية لمركز المعلومات
خدمة نتائج الشهادات
شــارك بمقترحاتـك
الجرائد والمجلات المصرية
جريدة الاهرام
جريدة اخبار الرياضة
بوابة الأهرام العربى
جريدة الجمهورية
يلا كورة
صباح الخير
موقع أخبار مصر
الأهرام المسائي
بوابة الأهرام الإلكترونية
اليوم السابع
الشروق
جريدة الأسبوع
المصري اليوم
مصراوي
جريدة الأخبار
أخبار الصحف
القوات المسلحة تحمى المنشآت العامة إحالة المعتدين للقضاء العسكرى حفاظا على ممتلكات الشعب
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة الشرطة في تأمينها هذا القرار يسري لمدة عامين
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة الشرطة في تأمينها. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، بأن هذا القرار يسري لمدة عامين، مشيرا إلي أن الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت ستحال من النيابة العامة إلي النيابة العسكرية، تمهيدا لعرضها علي القضاء العسكري. وأوضح أن القانون يجعل المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة. وأضاف أن الهدف من هذا القانون هو حماية المنشآت العامة والحيوية مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المرافق والممتلكات العامة، وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية. وأشار إلي أن القرار تم إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس الوزراء، وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة، ويأتي في إطار الحرص علي تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية، والحفاظ علي مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة، التي هي بالأساس ملك للشعب. جدير بالذكر أن هذا القانون يتوافق مع المادة «204» من الدستور، التي تتضمن: «أنه لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، أو ما في حكمها»، ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخري
تاريخ الخبر : الثلاثاء, 28 اكتوبر, 2014
المصدر: جريدة الاهرام
-
أرشيف أخبار الصحف
الرجاء ملاحظة أنك بحاجة--------- للبرامج التالية :