محافظه الاسكندريه
أطلق اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية القافلة الطبية بوحدة صحة البيطاش بنطاق حي العجمي
-
اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يتفقدان المركز الإفريقي لصحة المرأة
-
مدبولى خلال استقباله مدير الديوان الأميرى للفجيرة : حريصون على تعميق التعاون الاقتصادى مع الإمارات
-
تطوير الموانى البحرية والبرية والجافة .. ورفع نسبة المكون المحلى .. وتنمية الصادرات
-
الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة دريمز الغاني
الرئيسية
الإسكندرية بلدنا
السـياحة
الاستثمار
المــرور
الخدمات
الشكاوى
السيرة الذاتية
لقـــاءات المحافــظ
نائب المحافـــــظ
السيرة الذاتية / نائب أول
لقاءات نائب المحافظ / أول
السيرة الذاتية /نائب ثان
لقاءات نائب ثان للمحافظ
قيـــادات المحافظــة
انجازات المحافظ و المحافظة
المحافظون السابقون
الرئيسية
..
محافــظ الإسكندريـــة
قرارات المحافـظ
كتاب دوري رقم 4 لسنة 2016 للالتزام بقانون البناء الموحد
محافظ الإسكندرية يصدر كتاب دوري رقم (4) لسنة 2016 للالتزام بقانون البناء الموحد بشأن ضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم ( 119 ) لسنة 2008 وخاصة أحكام الباب الثالث لتنظيم أعمال البناء المواد من ( 38 إلى 68 ) ، والفصل الثاني الخاص بصيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط من الباب الرابع ( المواد من 90 إلى 97 ) ، وضمانا لحسن أداء العمل المنوط بالمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، ومهندسي الإدارة الهندسية بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب ، وذلك للقضاء على ظاهرة أعمال البناء المخالفة أو الحد منها ، والمحافظة بصدد تفعيل العقوبات المقررة في " القانون المشار إليه ، أو في قانون العقوبات أو أي قانون أخر " في حالة الإخلال بأي حكم من أحكام مهام المهندسين المحددين سلفا ، وذلك على النحو التالي : ١/ السجن المؤبد في حالة ارتكاب الجرائم الواردة بالباب الثالث والرابع والخامس مواد من 103- 125 من قانون العقوبات . ٢/ الحبس والغرامة التي لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه في حالة الإخلال بأي من المهام المحددة بالمواد ( 18 ، 32، 36 ،37 ، 39 ، 44 ، 62 ، 96 ، 113 ) من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه . ٣/ الحبس والغرامة التي لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه لكل من يخالف الفقرة الأولى من المادة ( 18 ) من القانون المشار إليه . ٤/ الحبس والغرامة التي لا تقل عن 5% ( خمسة في المائة ) من قيمة الأعمال المرخص بها ولا تزيد عن 10% ( عشرة في المائة ) من قيمة هذه الأعمال في حالة مخالفة الأعمال ( 41 ، 43 ، 46 ، 62 / فقرة أولى ). ٥/ الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة . وتجنبا للمسائلة الجنائية والتأديبية ، فإن المحافظة تهيب بجميع المهندسين والعاملين المنوط بهم تطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ، بضرورة أداء مهامهم وإعمال وظائفهم بدقة وأمانة ، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم إخطار النيابة العامة فورا لمباشرة التحقيق ، وإعمال أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية .
-->
الموقع متوافق مع المتصفحات التالية :
عن المحافظة
خريطة الموقع
عن الموقع
أتصل بنا
سياسة الخصوصية
مركز المساعدة
© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري